[م - 1747] صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الوصي إذا جن فإنه ينعزل، لفقده الأهلية.
قال ابن عابدين: لو جن أحدهما -يعني أحد الوصيين- أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينًا" [1] ."
قال العمراني:"وإن فسق الوصي، أو جن انعزل عن الوصية؛ لأن الفسق والجنون ينافيان الولاية، بدليل: أن الأب، والجد، والحاكم إذا فسق واحد منهم أو جن .. بطلت ولايته" [2] .
وقال ابن قدامة:"فإن مات أحدهما -أي أحد الوصيين- أو جن، أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينًا" [3] .
وقال القرافي من المالكية:"لو جن الوصي لا ينعزل بخلاف الوكيل" [4] .
ولعله يقصد إذا أفاق فهو باق على ولايته، وهي مسألة خلافية، والعلماء فيها على قولين:
(1) حاشية ابن عابدين (6/ 706) ، وانظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 209) .
(2) البيان للعمراني (8/ 306) .
(3) المغني (6/ 147) ، كشاف القناع (4/ 396) ، مطالب أولي النهى (4/ 532) .
(4) الذخيرة (7/ 164) .