[م - 158] إذا شرط البائع الثمرة لنفسه بعد التأبير كان الشرط من باب التوكيد؛ لأن الثمرة له، ولو لم يشترط بمقتضى حديث ابن عمر المتفق عليه.
قال ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ... الحديث [1] .
وإن اشترطها البائع قبل التأبير كانت له عند جماهير العلماء [2] .
وخالف مالك: فقال: لا يجوز شرطها للبائع قبل التأبير [3] .
ولا تتأتى هذه المسألة على مذهب الحنفية؛ لأنهم يقولون بأنها للبائع مطلقًا قبل التأبير وبعده، فإذا اشترطها لنفسه قبل التأبير فهو من باب التوكيد عندهم.
* دليل الجمهور:
(ح - 81) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم، عن ابن عمر: - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ... الحديث [4] .
(1) صحيح البخاري (2379) ، ومسلم (1543) .
(2) انظر: نهاية المحتاج (4/ 138، 139) ، تحفة المحتاج (4/ 455) ، مغني المحتاج (2/ 86) ، طرح التثريب (6/ 104) ، فتح الباري (4/ 402) ، المغني (4/ 63) ، الفروع (4/ 71) .
(3) المنتقى للباجي (4/ 217) .
(4) صحيح البخاري (2379) ، ومسلم (1543) .