لم يعن الفقهاء بتعريف حق المسيل، وإن كانوا قد تعرضوا لأحكامه، وقد عرفه بعضهم بأنه:
حق صرف الماء غير الصالح، أو الزائد عن الحاجة في ملك الغير حتى يصل إلى مستودع أو مصرف عام [2] .
أن المجرى يكون لجلب الماء الصالح للاستعمال، وأما المسيل: فيكون لتصريف المياه غير الصالحة، أو الزائدة عن الحاجة، والتخلص منها.
الرابع: حق المرور [3] :
أن يكون لشخص حق المرور في أرض شخص آخر [4]
= (4/ 418) ، المغني (5/ 342) ، قواعد ابن رجب - القاعدة الخامسة والثمانون (ص 191) ، الإنصاف (5/ 248) .
وانظر في كتب الفقهاء المعاصرين: أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص 72) ، المدخل في الفقه الإسلامي - د. محمد مصطفى شلبي (ص 360) .
(1) المسيل: مجرى السيل، من سأل يسيل سيلا، وسيلانا، إذا طغى وجرى، ثم غلب المسيل في المجتمع من المطر، والمسيل: مجرى السيل. والجمع: مسايل، ومسل بضمتين، وربما قيل: مسلان، مثل رغيف، ورغفان. انظر لسان العرب (11/ 351) ، المصباح المنير (21/ 321) .
(2) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: 144) ، الموسوعة الكويتية (3/ 13) .
(3) المرور: مصدر مر يمر مرا، ومرورا، بمعنى: ذهب. يقال: مر عليه، وبه يمر مرا: أي اجتاز. والممر: موضع المرور.
(4) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: 1224، 1225) ، الموسوعة الكويتية (3/ 13) ، المدخل في الفقه الإسلامي، د. محمد شلبي (ص 362) .