فهرس الكتاب

الصفحة 8166 من 10287

ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه، وإن كره رب الأرض؛ لأن فيه النظر من الجانبين، فإن أرادوا أن يصرموه بسرًا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة التي بيناها.

وإن ماتا جميعًا فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه، فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا مقامه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض على ما وصفنا. والله أعلم [1] .

ذهب المالكية إلى أن المساقاة لا تنفسخ بموت واحد منهما:

جاء في المدونة:"أرأيت العامل في النخل، إذا مات، ما أنت قائل لورثته؟"

قال: يقال لهم: اعملوا كما كان صاحبكم يعمل. فإن أبوا كان ذلك في مال الميت لازمًا لهم.

قلت: أفيسلم الحائط إليهم إذا كانوا غير أمناء؟ قال: لا أرى ذلك، وأرى أن يأتوا بأمين. قلت: أرأيت إن مات رب النخل؟ قال: لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما، وهو قول مالك" [2] ."

ذهب الشافعية إلى أن المساقاة لا تنفسخ بموت المالك، وأما موت العامل فينظر: فإن كانت المساقاة على عين العامل فإنها تنفسخ بالموت لتعذرها بموته كالأجير المعين، وإن كانت المساقاة في ذمته فوجهان:

(1) الهداية شرح البداية (4/ 60، 61) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 485) ، البحر الرائق (8/ 188) ، المبسوط للسرخسي (23/ 56) ، تبيين الحقائق (5/ 285) .

(2) المدونة (5/ 17) ، وانظر الخرشي (6/ 234) ، المنتقى للباجي (5/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت