فهرس الكتاب

الصفحة 5424 من 10287

الإجماع على أن المحال لو أبرأ المحال عليه من الدين أو وهبه منه صح، ولو أبرأ المحيل أو وهب منه لم يصح، ولولا أن الدين انتقل إلى ذمة المحال عليه، لصح الإبراء والهبة؛ لأنه دين ثابت [1] .

من المعقول: فإن الحوالة تعني نقل الدين وتحويله؛ لأنها مشتقة من التحويل، وهو النقل، فيقتضي نقل ما أضيف إليه، وقد أضيف إلى الدين، لا إلى المطالبة؛ لأنه إذا قال: أحلت بالدين، أو أحلت فلانًا بدينه، فيوجب انتقال الدين إلى المحال عليه، إلا أنه إذا انتقل أصل الدين إليه تنتقل المطالبة؛ لأنها متابعة [2] .

ذهب محمَّد بن الحسن من الحنفية بأن المحيل لا يبرأ إلا من المطالبة فقط، ولا يبرأ من الدين [3] .

ثمرة الخلاف بين هذا القول وبين الذي قبله: أن المحال لو أبرأ المحيل من الدين أو وهبه لم يصح؛ لأن الحق قد انتقل من ذمته إلى ذمة المحال عليه.

وعلى قول محمَّد بن الحسن يصح الإبراء والهبة [4] .

(1) انظر حاشية ابن عابدين (5/ 340) .

(2) انظر بدائع الصنائع (6/ 17، 18) .

(3) تبيين الحقائق (4/ 172) ، بدائع الصنائع (6/ 12) ، البحر الرائق (6/ 266) ، مجمع الأنهر (2/ 146) ، حاشية ابن عابدين (5/ 340) ، الاختيار لتعليل المختار (3/ 3) .

(4) البحر الرائق (6/ 266) ، حاشية ابن عابدين (5/ 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت