مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع [1] .
[م - 1564] لو خصص الواقف وقفه على الحنابلة، أو على الشافعية، فهل يختص به؟
اختلف العلماء في ذلك:
إذا خصصه لأهل مذهب معين اختص بهم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة [2] .
جاء في البحر الرائق:"لو عين الواقف مذهبًا من المذاهب، وشرط أنه إن انتقل عنه خرج، اعتبر شرطه" [3] .
وفي التاج والإكليل:"مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو أصحاب مذهب بعينه" [4] .
(1) التاج والإكليل (6/ 33) .
(2) البحر الرائق (5/ 266) ، الفتاوى الهندية (2/ 406) ، الخرشي (7/ 92) ، حاشية الدسوقي (88/ 4) ، نهاية المحتاج (5/ 376) ، مغني المحتاج (2/ 385) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 104) ، حاشية الجمل (3/ 583) ، الإنصاف (7/ 55) ، الإقناع (3/ 11) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 412) ، كشاف القناع (4/ 262) .
(3) البحر الرائق (5/ 266) .
(4) التاج والإكليل (6/ 33) ، وانظر حاشية الدسوقي (4/ 88) ، الخرشي (7/ 92) ، مواهب الجليل (6/ 33) ، منح الجليل (2/ 481) .