[م - 1092] إذا باع الشفيع بعض نصيبه قبل أن يقضى له بالشفعة، فهل هذا البيع يسقط حقه بالشفعة، أو يبقى حقه باعتباره ما زال شريكًا؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
إن باع أو وهب البعض لم يسقط حقه من الشفعة.
وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، ووجه في مذهبي الشافعية والحنابلة [1] .
جاء في الإنصاف:"لو باع بعضة عالمًا ففي سقوط الشفعة وجهان:"
أحدهما: تسقط.
والثاني: لا تسقط؛ لأنه قد بقي من ملكه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد، فكذلك إذا بقي" [2] ."
(1) بدائع الصنائع (5/ 20) ، الفتاوى الهندية (5/ 196) ، مواهب الجليل (5/ 321) ، شرح الخرشي (6/ 171) ، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (3/ 642) ، روضة الطالبين (5/ 111) ، مغني المحتاج (2/ 309) ، نهاية المحتاج (5/ 218) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 421) ، الإنصاف (6/ 296) ، مطالب أولي النهى (4/ 134) ، الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 515) .
(2) الإنصاف (6/ 296) .