وجاء في الإنصاف:"لا يصح من المميز قبض الهبة ولا قبولها على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور."
وقال في القواعد الأصولية تبعًا للحارثي: هذا أشهر الروايتين، وعليه معظم الأصحاب" [1] ."
ولعل المقصود بأنه لا يصح ذلك بدون إذن الولي، فإن أذن الولي صح، كما قال ذلك المالكية والحنابلة في البيع، وهو أخطر من عقود التبرعات [2] .
وصحح الماوردي قبوله بإذن الولي بعد اجتهاده في أن أحظ الأمرين هو التملك [3] .
وجاء في مطالب أولي النهى:"ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة، ووصية بلا إذن ولي لهما؛ كالبيع؛ هذا المذهب" [4] .
وجاء في كشاف القناع:"ولا يصح منهما أي: من المميز والسفيه قبول هبة ونحوها ووصية بلا إذن ولي كالبيع" [5] .
يصح قبوله لنفسه ولا يصح قبضه لنفسه إلا بإذن الولي كما قالوا ذلك في البيع والشراء.
(1) الإنصاف (7/ 125) .
(2) الشرح الكبير (3/ 294) ، الشرح الصغير (3/ 384) ، مواهب الجليل (5/ 60 - 61) ، حاشية الدسوقي (3/ 5 - 6) ، الخرشي (5/ 8) ، الشرح الصغير (3/ 384) ، منح الجليل (4/ 438) ، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 7) .
(3) الحاوي الكبير (8/ 17) .
(4) مطالب أولي النهى (3/ 11) .
(5) كشاف القناع (3/ 151) .