صحة وقف السلاح والكراع من أجل الجهاد دليل على صحة وقوف النقود.
[م - 1507] اختلف العلماء في صحة وقف النقود: الدراهم والدنانير، ويدخل فيها المطعوم والشمع، وكل عين تكون منفعتها باستهلاكها على قولين:
لا يصح، اختاره ابن شاس، وابن الحاجب من المالكية [1] ، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية [2] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] ، وهو مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف حيث منعا من وقف المنقول [4] .
يصح وقفها مع الكراهة، وهو قول عند المالكية [5] .
يصح وقفها، وهو مذهب المالكية [6] ، وأحد الوجهين في مذهب
(1) الخرشي (7/ 80) ، التاج والإكليل (6/ 21) ، مواهب الجليل (6/ 22) .
(2) مغني المحتاج (2/ 377) ، المهذب (1/ 440) ، الوسيط (4/ 241) ، روضة الطالبين (5/ 315) .
(3) الإنصاف (7/ 10) ، المغني (5/ 373) ، كشاف القناع (4/ 244) .
(4) الهداية شرح البداية (3/ 16) ، فتح القدير (6/ 218) ، واستثنى أبو يوسف السلاح، والكراع؛ لورود النص فيهما.
(5) التاج والإكليل (6/ 21) .
(6) الخرشي (7/ 80) ، الشرح الكبير (4/ 77) .