فهرس الكتاب

الصفحة 8403 من 10287

صحة وقف السلاح والكراع من أجل الجهاد دليل على صحة وقوف النقود.

[م - 1507] اختلف العلماء في صحة وقف النقود: الدراهم والدنانير، ويدخل فيها المطعوم والشمع، وكل عين تكون منفعتها باستهلاكها على قولين:

لا يصح، اختاره ابن شاس، وابن الحاجب من المالكية [1] ، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية [2] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] ، وهو مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف حيث منعا من وقف المنقول [4] .

يصح وقفها مع الكراهة، وهو قول عند المالكية [5] .

يصح وقفها، وهو مذهب المالكية [6] ، وأحد الوجهين في مذهب

(1) الخرشي (7/ 80) ، التاج والإكليل (6/ 21) ، مواهب الجليل (6/ 22) .

(2) مغني المحتاج (2/ 377) ، المهذب (1/ 440) ، الوسيط (4/ 241) ، روضة الطالبين (5/ 315) .

(3) الإنصاف (7/ 10) ، المغني (5/ 373) ، كشاف القناع (4/ 244) .

(4) الهداية شرح البداية (3/ 16) ، فتح القدير (6/ 218) ، واستثنى أبو يوسف السلاح، والكراع؛ لورود النص فيهما.

(5) التاج والإكليل (6/ 21) .

(6) الخرشي (7/ 80) ، الشرح الكبير (4/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت