المطبعية، أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها، ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت" [1] ."
وجاء في المدونة"لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة، وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة" [2] .
(1) مجموع الفتاوى (19/ 251 - 252) .
(2) المدونة (3/ 395 - 396) .