إن كان الوقف على معين لم تشترط القربة فيه مطلقًا، مسلمًا كان أو ذميًا، وإن كان الوقف على جهة فإن الضابط فيه: أن كل من صح أن يتصدق عليه صح أن يوقف عليه؛ لأن الوقف صدقة من الصدقات، بشرط أن يكون وصف الاستحقاق مباحًا, وليس محرمًا حتى لا يكون تشجيعًا على الإثم، والله أعلم.