فهرس الكتاب

الصفحة 9626 من 10287

الوصية راجع إلى الموصي، فكان في رده بعد موته إضرار عليه، وهو لا يجوز [1] .

له عزل نفسه بعد موت الموصي قياسًا على الوكالة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، زاد الشافعية إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع [2] .

وقد سبق لنا بحث هذه المسألة، وذكرنا هناك النصوص عن كل مذهب، ووجه كل قول في هذه المسألة وأن الوصاية فيها شبه بالوكالة، وأن الوصي له عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد وفاته بشرط ألا يتضمن ذلك ضررًا على الموصي، فإن تضمن الفسخ بعد وفاة الموصي ضررًا على ماله أو على أولاده كما لو كان الفسخ في مكان ليس فيه قاض يتولى الوصاية امتنع الفسخ، والله أعلم.

(1) انظر مجمع الأنهر (2/ 718) ، حاشية ابن عابدين (6/ 700) .

(2) المهذب (1/ 464) ، أسنى المطالب (3/ 72) ، نهاية المطلب (11/ 354) ، الوسيط (4/ 493) ، نهاية المحتاج (6/ 108) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (3/ 181) ، روضة الطالبين (6/ 320) ، الإنصاف (7/ 293) ، المبدع (5/ 310) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 79) ، مطالب أولي النهى (4/ 534) ، الشرح الكبير على المقنع (6/ 587) ، المحرر (1/ 392) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت