فهرس الكتاب

الصفحة 7676 من 10287

الصرتين على الأول، وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر؛ لفساد الصيغة، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة" [1] ."

[م - 1359] وإن لم يتم التعيين في المجلس، فقد اختلف الفقهاء في حكم المضاربة بها على قولين:

لا يصح، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة [2] .

جاء في حاشية قليوبي وعميرة:"الأصح عدم الجواز" [3] .

وقال ابن قدامة في المغني:"ولو أحضر كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار، وقال: قارضتك على أحدهما لم يصح، سواء تساوى ما فيهما، أو اختلف؛ لأنه عقد يمنع صحتة الجهالة، فلم يجز على غير معين كالبيع" [4] .

وعلل الشافعية المنع: بكون المضاربة على مال غير معين.

يصح، وهو القول الثاني في مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة [5] .

لأن مال المضاربة مال معلوم حيث تساوى الكيسان جسنا، وصفقة، وقدرًا، فإذا تصرف العامل في أيهما شاء تعليق للقراض.

(1) مغني المحتاج (2/ 310) .

(2) مغني المحتاج (2/ 310) ، تحفة المحتاج (6/ 85) ، نهاية المحتاج (5/ 222) ، المغني (5/ 44) ، كشاف القناع (3/ 507) ، شرح منتهى الإرادات (. . .) ، المبدع (5/ 18) .

(3) حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 53) .

(4) المغني (5/ 44) .

(5) نهاية المحتاج (5/ 222) ، مغني المحتاج (2/ 310) ، الحاوي الكبير (7/ 308) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت