وقال الماوردي:"ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم" [1] .
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد:"وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولًا" [2] .
استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة [3] .
قال ابن حجر في الدراية: لم أجده [4] .
وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب [5] ، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.
وقال العيني:"هذا حديث منكر لا أصل له ... بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،"
(1) الحاوي الكبير (7/ 534) .
(2) الإقناع (3/ 33) .
(3) المبسوط (12/ 48) .
(4) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 183) .
(5) نصب الراية (4/ 121) .