فهرس الكتاب

الصفحة 10150 من 10287

وقال الماوردي:"ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم" [1] .

وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد:"وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولًا" [2] .

استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة [3] .

قال ابن حجر في الدراية: لم أجده [4] .

وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب [5] ، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.

وقال العيني:"هذا حديث منكر لا أصل له ... بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،"

(1) الحاوي الكبير (7/ 534) .

(2) الإقناع (3/ 33) .

(3) المبسوط (12/ 48) .

(4) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 183) .

(5) نصب الراية (4/ 121) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت