فهرس الكتاب

الصفحة 2733 من 10287

المجلس، فلو كان هذا الأمر مسبقًا من قبل الإعلانات أن هذا البيع لا يكون فيه خيار المجلس، هل يدخل ذلك في مثل قول البائع: اختر، لم يقلها بعد تمام البيع ولكنه قال ذلك قبل تمامه. وحينئذ يكون هناك، مخرج لنفي خيار المجلس في هذه البيعة" [1] ."

التاسع: العقد الذي يتولى شخص واحد طرفيه.

[م - 454] لو تولى شخص واحد طرفي العقد، بأن يكون المشتري هو البائع: كأن يشترى لنفسه من مال ولده، أو يشتري من ماله لوله.

فقد اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس في هذه الحالة على قولين:

لا يثبت خيار المجلس في مثل ذلك، وهذا وجه في مذهب الشافعية [2] ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [3] .

وقال القرافي المالكي:"لو صح خيار المجلس لتعذر تولي طرفي العقد، كشراء الأب لابنه الصغير, والوصي، والحاكم؛ لأن ذلك مجتمع عليه، فيلزم ترك العمل بالدليل. وعلى قولنا: لا يلزم" [4] . يعني قولهم بعدم مشروعية خيار المجلس مطلقًا.

وليس الأمر مجمعًا عليه، بل الخلاف محفوظ حتى في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (8/ 2/ ص 152) .

(2) روضة الطالبين (3/ 435) .

(3) الإنصاف (4/ 363) ، المغني (4/ 6) .

(4) الذخيرة (5/ 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت