[م - 291] اختلف العلماء في حكم بيع الأدهان المتنجسة على قولين:
يجوز بيعها إذا بين ذلك، وهو مذهب الحنفية [1] ، واختاره بعض المالكية [2] ، وقول عند الشافعية [3] . ونسب هذا القول لأبي موسى الأشعري والليث بن سعد، والقاسم وسالم [4] .
لا يجوز بيعها، وهو قول الجمهور [5] .
* دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة.
(ح-174) ما رواه أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن
(1) الدر المختار (5/ 73) ، المبسوط (1/ 95) ، حاشية ابن عابدين (5/ 73) ، عمدة القارئ (3/ 162) .
(2) بداية المجتهد (2/ 95) ، التمهيد (9/ 45 - 47) .
(3) هذا القول مرجوح في مذهب الشافعية، وهو مبني عندهم على مسألة إمكانية تطهير الزيت المتنجس بالغسل، انظر المجموع (38/ 9) و (9/ 281) ، حواشي الشرواني (4/ 235) ، حاشية الجمل (3/ 23) ، حاشية المغربي على نهاية المحتاج (3/ 394) .
(4) التمهيد (9/ 45) .
(5) مواهب الجليل (4/ 259) ، مغني المحتاج (2/ 11) ، إعانة الطالبين (3/ 147) ، الإقناع للشربيني (2/ 274) ، كشاف القناع (3/ 156) ، شرح الزركشي (3/ 272) ، المغني (9/ 340) .