فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 10287

اختلاف الحكم بين مهر البغي، وكسب الحجام، وهذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم:"شر صفوف النساء أولها ..." [1] .

(ح-162) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد، حدثني رافع بن خديج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث [2] .

بأن كلب الصيد كان مما أمر بقتله في أول الأمر، فكان بيعه في ذلك الوقت والانتفاع به حرامًا، وكان قاتله مؤديًا للفرض عليه، فلا يحل لأحد إمساك شيء منها، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن بيعها حينئذ جائزًا، ولا ثمنها بحلال [3] .

(ح-163) بما رواه الشيخان من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب [4] .

ورواه مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل [5] .

(1) المفهم (4/ 444، 445) .

(2) صحيح مسلم (1568) .

(3) انظر التمهيد (8/ 404) ، شرح معاني الآثار (4/ 53) .

(4) صحيح البخاري (3323) ، ومسلم (1570) .

(5) مسلم (1570) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت