فهرس الكتاب

الصفحة 8271 من 10287

لا يجوز الرجوع في الوقف كما لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد إخراجها.

حبس عمر على أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

[م - 1478] اختلف الفقهاء في الوقف من حيث اللزوم وعدمه على قولين:

الوقف لازم أبدًا، ولا رجوع فيه.

وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى، والقضاء في مذهب الحنفية [1] ، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

قال ابن نجيم:"ألا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه، فلو وقف بشرط أن يبيعها، ويصرف ثمنها إلى حاجته، لا يصح الوقف في المختار ... وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقًا للوقف بالعتق" [5] .

(1) شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 95) ، تبيين الحقائق (3/ 325) .

(2) الذخيرة للقرافي (6/ 322) ، حاشية الدسوقي (4/ 89) ، فتح العلي المالك (2/ 261) .

(3) جاء في كفاية الأخبار (1/ 608) :"إذا صح الوقف لزم كالعتق ..".

وانظر إعانة الطالبين (3/ 166) ، وفي التنبيه (ص 137) :"وإذا صح الوقف لزم، فإن شرط فيه الخيار، أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل ..".

وانظر المهذب (1/ 442) ، مغني المحتاج (2/ 383) .

(4) الإنصاف (7/ 100) ، المبدع (5/ 352) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 409) .

(5) البحر الرائق (5/ 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت