فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 10287

فعلى هذا يكون السعر: هو ما يحدده الحاكم أو وليه وتتم المبادلة عليه.

وقيل في تعريف السعر: ما تقف عليه السلع من الأثمان في سوقها, ولا يزاد عليها [1] .

فالسعر قد يكون أعلى من القيمة، وقد يكون مساويًا لها، وقد يكن ناقصًا عنها، كما قلنا في الثمن، إلا أن السعر يتحكم به إما الدولة الراعية للسوق، أو العرض والطلب، بينما الثمن يتراضى عليه العاقدان.

وأما القيمة فهي مقدار ثابت مستقر يتوصل به إلى الثمن الحقيقي للشيء.

عرفنا الثمن فيما سبق، وأما الأجرة، فجاء في تعريفها:

"الأجرة: هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي" [2] .

فعلى هذا يكون الثمن في مقابل المبيع، والأجرة في مقابل المنفعة.

(1) انظر المطلع (ص 231) .

(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت