فهرس الكتاب

الصفحة 5369 من 10287

"ولا تصح الحوالة على التركة، وإن كانت ديونًا، نعم تصح من الوارث على التركة إن كانت دينًا" [1] .

زاد في حاشية قليوبي وعميرة:"وتصح عليه إن تصرف في التركة؛ لأنها صارت دينًا عليه" [2] .

وسيأتينا إن شاء الله تعالى بحث الحوالة على الأعيان في مبحث مستقل، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

صحح الحنابلة الحوالة على تركة الميت بشرط أن يكون دينًا مستقرًا.

قال البهوتي:"وتصح الحوالة على ما في ذمة الميت من دين مستقر ..." [3] .

والصحيح صحة الحوالة مطلقًا على التركة، لكن إن كانت دينًا فهي حوالة، وإن كانت عينًا كانت وكالة في القبض، والله أعلم.

[م - 1120] هذا الكلام في الحوالة على تركة الميت، وأما الحوالة على الميت، فاختلفوا فيها أيضًا على قولين:

لا تصح الحوالة على الميت، وهذا مذهب المالكية والحنابلة.

قال في مواهب الجليل:"ولا يجوز أن يحال به على ميت بعد موته ... لأن ذمة الميت قد فاتت، وذمة الحي موجودة".

(1) حاشية البجيرمي (3/ 20) .

(2) حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399) .

(3) كشاف القناع (3/ 384) ، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت