فهرس الكتاب

الصفحة 5167 من 10287

والمالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة [1] .

جاء في بدائع الصنائع:"لو اشترى المضارب دارًا، ورب المال شفيعها بدار أخرى بجنبها، فله أن يأخذ بالشفعة؛ لأن المشترى وإن كان له في الحقيقة، لكنه في الحكم كأنه ليس له، بدليل أنه لا يملك انتزاعه من يد المضارب، ولهذا جاز شراؤه من مال المضارب" [2] .

وقال ابن قدامة:"وإن اشترى المضارب شقصًا في شركة رب المال، فهل لرب المال فيه شفعة؟ على وجهين مبنيين على شراء رب المال من مال المضاربة" [3] .

لا يستحق رب المال الأخذ بالشفعة، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة [4] .

جاء في مغني المحتاج:"فلو اشترى العامل بمال القراض شقصًا من شريك المالك لم يشفع المالك؛ لأن الشراء وقع له، فلا يمكن الأخذ من نفسه لنفسه" [5] .

(1) المبسوط (14/ 146) ، بدائع الصنائع (6/ 101) ، الفتاوى الهندية (4/ 332) ، مجمع الأنهر (2/ 484) ، تهذيب المدونة (4/ 164) ، الذخيرة للقرافي (7/ 311) ، الوسيط (4/ 78) ، روضة الطالبين (5/ 112) ، الحاوي الكبير (7/ 265) ، المغني (5/ 198) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 435) ، الإنصاف (6/ 314) .

(2) بدائع الصنائع (6/ 101) .

(3) المغني (5/ 198) .

(4) مغني المحتاج (2/ 309) ، أسنى المطالب (2/ 379) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 351) ، كشاف القناع (4/ 145) ، المغني (5/ 198) ، الفروع (4/ 392) ، الإنصاف (6/ 314) .

(5) مغني المحتاج (2/ 309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت