فهرس الكتاب

الصفحة 4871 من 10287

ذهب المالكية إلى أن الصبي المميز له أهلية العقد، فالتمييز شرط لصحة العقد، والتكليف شرط للزومه، فيصح عقد الجعالة من الصبي المميز، ويكون موقوفًا على إجازة الولي [1] .

قال الخرشي:"وشرط عاقده تمييز ... ولزومه تكليف" [2] .

القول الثاني: مذهب الشافعية:

يشترط في الجاعل عند الشافعية أن يكون صحيح التصرف فيما يجعله عوضًا.

قال في مغني المحتاج:"يشترط في الملتزم للجعل مالكًا كان أو غيره أن يكون مطلق التصرف، فلا يصح من صبي، ومجنون، ومحجور وسفيه" [3] .

فالشافعية يمنعون الصبي من التصرف مطلقًا، سواء أكان مميزًا أم غير مميز، وسواء أكان مأذونًا له أم لا، وإنما الذي يباشر العقد عنه وليه.

وسبق ذكر أدلتهم في عقد البيع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

القول الثالث: مذهب الحنابلة:

اشترط الحنابلة في الجاعل أن يكون جائز التصرف [4] .

(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 79) ، شرح الخرشي (7/ 60) ، الذخيرة (6/ 6) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 944) .

(2) شرح الخرشي (7/ 60) .

(3) مغني المحتاج (2/ 430) ، وانظر أسنى المطالب (2/ 440) ، نهاية المحتاج (5/ 466) .

(4) شرح منتهى الإرادات (2/ 191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت