تعليق المضاربة على القبض لا يمنع صحة العقد.
التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز، لا محذور فيه [1] .
[م - 1356] إذا كان مال المضاربة دينا على أجنبي، كما لو قال: اقبض ديني الذي على فلان، وضارب به، فقد اختلف العلماء في حكم المضاربة على قولين:
تصح المضاربة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة [2] .
جاء في الهداية شرح البداية: وإذا قال له: اقبض مالي على فلان، واعمل به مضاربة جاز" [3] ."
وجاء في كشاف القناع: إذا"قال رب دين اقبض ديني من فلان، وضارب به صح؛ لأنه وكله في"قبض الدين ... وعلق المضاربة على القبض، وتعليقها صحيح" [4] ."
(1) فتاوى السغدي (1/ 486) .
(2) بدائع الصنائع (6/ 83) ، تحفة الفقهاء (3/ 200) ، حاشية ابن عابدين (5/ 647) ، الفتاوى الهندية (4/ 286) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 262) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 269) ، كشاف القناع (3/ 513) .
(3) الهداية شرح البداية (3/ 202) .
(4) كشاف القناع (3/ 512) .