فهرس الكتاب

الصفحة 7670 من 10287

الفرع الثاني أن يكون مال المضاربة دينًا على أجنبي

تعليق المضاربة على القبض لا يمنع صحة العقد.

التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز، لا محذور فيه [1] .

[م - 1356] إذا كان مال المضاربة دينا على أجنبي، كما لو قال: اقبض ديني الذي على فلان، وضارب به، فقد اختلف العلماء في حكم المضاربة على قولين:

تصح المضاربة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة [2] .

جاء في الهداية شرح البداية: وإذا قال له: اقبض مالي على فلان، واعمل به مضاربة جاز" [3] ."

وجاء في كشاف القناع: إذا"قال رب دين اقبض ديني من فلان، وضارب به صح؛ لأنه وكله في"قبض الدين ... وعلق المضاربة على القبض، وتعليقها صحيح" [4] ."

(1) فتاوى السغدي (1/ 486) .

(2) بدائع الصنائع (6/ 83) ، تحفة الفقهاء (3/ 200) ، حاشية ابن عابدين (5/ 647) ، الفتاوى الهندية (4/ 286) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 262) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 269) ، كشاف القناع (3/ 513) .

(3) الهداية شرح البداية (3/ 202) .

(4) كشاف القناع (3/ 512) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت