الشرعية للبنك الإِسلامي الأردني [1] ، وندوة البركة السادسة [2] ، وهو أحد القولين لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله [3] ، والشيخ عبد الله بن منيع [4] ، والشيخ يوسف القرضاوي [5] ، والشيخ تقي العثماني [6] ، والشيخ نزيه حماد [7] ، والشيخ علي محيي الدين القره داغي [8] ، والشيخ يوسف الشبيلي [9] .
القائلون بالجواز وضعوا ضوابط وشروطًا للقول بالجواز، إذا اختل ضابط منها رجع القول إلى التحريم، فيستحسن قبل أن ندخل في ذكر أدلتهم، أن نعرف هذه الضوابط، ومدى وجاهتها:
الضابط الأول: مناقشة تحديد نسبة الحرام المغتفر في الشركة.
(1) الفتاوى الشرعية للبنك الإِسلامي الأردني، فتوى رقم (1) .
(2) انظر فتاوى المشاركة، جمع وفهرسة أحمد محيى الدين (ص 79) ، وانظر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دلة البركة - فتوى رقم (37) ، وانظر قرارات وتوصيات ندوة البركة (ص 88) بالأغلبية.
(3) انظر كتاب الأسهم والسندات في الفقه الإِسلامي - الشيخ أحمد الخليل (ص 146) الطبعة الأولى.
(4) بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله بن منيع (ص 239) .
(5) الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة د. عبد الله العمراني (ص 11) نقلًا عن كتاب الاستثمار المصرفى (ص 426) .
(6) الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة - العمراني (ص 11) نقلًا من مجلة النور، العدد (183) .
(7) المرجع السابق (ص 11) نقلا من مجلة النور، العدد (183) .
(8) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 109) و (9/ 2/ ص 85) .
(9) انظر موقعه على الإنترنت www.Shubily.com.