فهرس الكتاب

الصفحة 7782 من 10287

عدم قبوله للدفع فيشارك العامل كما تقدم، وهذا القول اختاره بعض المالكية [1] .

إذا أذن له يعتبر زيادة في مال المضاربة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة [2] .

الذي أراه أنه لا يجوز له الشراء بأكثر من رأس مال المضاربة إلا بإذن صريح، فإن أذن له جاز، وكان هذا كما لو اتفقا على زيادة رأس مال المضاربة.

وإن لم يأذن له، فإن اشترى العامل ذلك لنفسه فهو له، وإن اشترى ذلك على أنه للمضاربة كان موقوفًا على الإجازة، فإن أجازه كان ذلك زيادة في رأس مال المضاربة، وإلا لزم العامل ما اشتراه، والله أعلم.

(1) حاشية الدسوقي (3/ 528) ، حاشية البناني على شرح الزرقاني (6/ 225، 225) ، التاج والإكليل (5/ 363، 364) ، الشرح الكبير (3/ 524) ، الاستذكار (21/ 165) .

(2) الوسيط للغزالي (4/ 116) ، روضة الطالبين (5/ 128) ، مغني المحتاج (2/ 316) ، أسنى المطالب (2/ 386) ، المغني (5/ 28) ، المبدع (5/ 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت