فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[ن- 11] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يصح شراء الذهب، أو الفضة ببطاقة الائتمان مطلقًا، أي سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة.
وهذا اختيار الشيخ الصديق محمَّد الأمين الضرير [1] .
وقيل: يصح مطلقًا، لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو ليست مغطاة [2] ، اختاره بعض الباحثين، كالشيخ عبد الستار أبو غدة [3] ، والشيخ نزيه حماد [4] ، والشيخ يوسف الشبيلي [5] ، وغيرهم.
وقيل: يجوز شراء الذهب والفضة إن كانت البطاقة مغطاة، ولا يجوز إن كانت البطاقة غير مغطاة، اختاره بعض الباحثين [6] .
(1) بطاقة الائتمان - بحث مقدم لمجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية عشرة، انظر مجلة المجمع (12/ 3/ ص 612) .
(2) الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة، أن الثمن إذا كان مدفوعًا من حساب العميل فهي مغطاة، وإن كان الثمن مدفوعًا من مصدر البطاقة فهي غير مغطاة.
(3) بطاقات الائتمان، تصورها والحكم الشرعي عليها، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (12/ 3/ ص: 491) .
(4) بطاقات الائتمان غير المغطاة - نزيه حماد - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإِسلامي (12/ 3/ ص: 517، 525) .
(5) الخدمات الاستثمارية (2/ 42) .
(6) انظر التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان - الحمادي (ص 49) .