فهرس الكتاب

الصفحة 6497 من 10287

أحمد علي عبد الله [1] ، والدكتور حسن الأمين [2] ، والدكتور زكريا البري [3] ، والشيخ نزيه حماد [4] ، والشيخ عبد الله بن منيع [5] ، والدكتور محمَّد مصطفى الشنقيطي [6] .

وقيل: إذا كان العميل قد أودع لدى المصرف ما يغطي قيمة الضمان، فإنه يجوز أخذ العمولة عليه.

وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية [7] ، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي [8] ، واختاره جمع من الباحثين، منهم الشيخ علي السالوس [9] .

دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان:

الإجماع، قال ابن المنذر:"أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن"

(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، الدورة الثانية (2/ 1131 - 1148) .

(2) مجلة مجمع الفقه افي سلامي، الدورة الثانية (2/ 1053) .

(3) المرجع السابق (2/ 1097) .

(4) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص 285) .

(5) التأمين بين الحلال والحرام للشيخ (ص 21، 22) .

(6) دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة (1/ 336، 337) .

(7) راجع قرار الهيئة رقم (29) وتاريخ 4/ 8/ 1410 هـ.

(8) قرار رقم (5) بشأن خطاب الضمان، وانظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية (2/ 1209) .

وقد نقلت نص القرار في المسألة التي قبله.

(9) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية (2/ 1076) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت