أحمد علي عبد الله [1] ، والدكتور حسن الأمين [2] ، والدكتور زكريا البري [3] ، والشيخ نزيه حماد [4] ، والشيخ عبد الله بن منيع [5] ، والدكتور محمَّد مصطفى الشنقيطي [6] .
وقيل: إذا كان العميل قد أودع لدى المصرف ما يغطي قيمة الضمان، فإنه يجوز أخذ العمولة عليه.
وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية [7] ، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي [8] ، واختاره جمع من الباحثين، منهم الشيخ علي السالوس [9] .
الإجماع، قال ابن المنذر:"أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن"
(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، الدورة الثانية (2/ 1131 - 1148) .
(2) مجلة مجمع الفقه افي سلامي، الدورة الثانية (2/ 1053) .
(3) المرجع السابق (2/ 1097) .
(4) قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص 285) .
(5) التأمين بين الحلال والحرام للشيخ (ص 21، 22) .
(6) دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة (1/ 336، 337) .
(7) راجع قرار الهيئة رقم (29) وتاريخ 4/ 8/ 1410 هـ.
(8) قرار رقم (5) بشأن خطاب الضمان، وانظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية (2/ 1209) .
وقد نقلت نص القرار في المسألة التي قبله.
(9) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية (2/ 1076) .