جاء في التلقين: كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعينًا متميزًا، وإن كان مما يجب فيه حق توفية فهو من البائع [1] .
[م - 214] إذا تلف المبيع بآفة سماوية قبل القبض، وكان فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد أو ذرع، فهو من ضمان البائع.
وهذا قول عامة الفقهاء من الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
وعليه فإذا حدث عيب في المبيع قبل القبض، وكان فيه حق توفية، فإنه يثبت للمشتري خيار الرد بالعيب؛ لأنه مضمون في هذا الوقت على البائع.
(1) التلقين (2/ 371) ، وانظر الشرح الكبير لابن قدامة (117) .
(2) بدائع الصنائع (5/ 238) ، حاشية ابن عابدين (4/ 566) ، البحر الرائق (6/ 15) ، تبيين الحقائق (4/ 80) ، مجلة الأحكام العدلية مادة: (293) .
(3) حاشية الدسوقي (3/ 144) ، الخرشي (5/ 157) ، منح الجليل (5/ 230) .
(4) مغني المحتاج (2/ 65) ، السراج الوهاج (ص 191) ، فتح الوهاب (1/ 305) ، أسنى المطالب (2/ 78) ، تحفة المحتاج (4/ 393) ، نهاية المحتاج (4/ 76) ، حاشية الجمل (3/ 156 - 158) .
(5) المحرر (1/ 322) ، الروض المربع (2/ 100 - 103) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 58، 59) ، كشاف القناع (3/ 242) ، مطالب أولي النهى (3/ 146، 147) .