فهرس الكتاب

الصفحة 7344 من 10287

قال الكاساني: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة [1] .

المباح قبل حيازته لا مالك له، ولا يجوز بيعه [2] .

قال السرخسي: المباح إنما يملك بالإحراز [3] .

قال ابن قدامة: العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال [4] .

[م - 1284] سبق لنا أنه يشترط في العاقد أن يكون أهلًا للتوكل والتوكيل، وهذا يعني أنه لا بد للمعقود عليه أن يكون قابلًا للوكالة؛ ليكون تصرف كل شريك في نصيب شريكه صحيحًا.

وقد اختلف الفقهاء في عقد الشركة على الأشياء المباحة كالاحتطاب، والاحتشاش على قولين:

أن الاشتراك بالأعمال المباحة كالصيد والحطب، والحشيش شركة فاسدة وهذا مذهب الحنفية [5] .

(1) بدائع الصنائع (6/ 63) .

(2) انظر المغني (4/ 174) بتصرف.

(3) المبسوط (11/ 251) .

(4) المغني (5/ 5) .

(5) بدائع الصنائع (6/ 63) ، تبيين الحقائق (3/ 322، 323) ، العناية شرح الهداية (6/ 191) ، البحر الرائق (5/ 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت