فهرس الكتاب

الصفحة 8344 من 10287

التأبيد شرط، ولابد أن ينص صراحة عليه، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية [1] .

لا يشترط التأبيد، بل يصح أن تكون الصيغة مؤقتةً، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الشافعية [2] .

جاء في المقنع:"وقفت داري سنة لم يصح، ويحتمل أن يصح، ويصرف بعدها مصرف المنقطع" [3] .

وجاء في الشرح الكبير على المقنع:"وإن قال وقفت داري سنة أو إلى يوم يقدم الحاج لم يصح في أحد الوجهين؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد وهذا ينافيه."

والوجه الآخر: يصح؛ لأنه منقطع الانتهاء، فهو كما لو وقف على منقطع الانتهاء" [4] ."

دليل من قال: لا يصح التوقيت في الوقف:

(ح -948) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن

(1) الاختيار لتعليل المختار (3/ 42) ، الهداية شرح البداية (3/ 15) ، تبيين الحقائق (3/ 326) ، حاشية ابن عابدين (4/ 349) .

(2) الخرشي (7/ 91) ، الشرح الكبير (4/ 87) ، منح الجليل (8/ 145) ، روضة الطالبين (5/ 325) .

(3) المقنع، ومعه شرحه المبدع (5/ 328) .

(4) الشرح الكبير على المقنع (6/ 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت