فهرس الكتاب

الصفحة 3428 من 10287

ظفروا بالعقود المحرمة. والثاني صفة العوضين، فالأول سبب شرعي، والثاني حكم شرعي، فهذان فرعان، فالأول من جهة الموصوفات، والثاني من جهة الأسباب والمسببات" [1] ."

ويقول الدكتور نزيه حماد:"والذي يتحصل من كلام الفقهاء أن هذا الرفع إما أن يترتب على سبب إرادي، كما في الإقالة وخيار الشرط ونحوها، فيسمى فسخًا. وإما أن ينشأ بسبب طارئ غير إرادي، كما في حالة انفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري، وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محله، فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه وكما في حالة انفساخ الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة بموت أحد العاقدين ... ويسمى هذا الزوال انفساخًا" [2] .

وقد قسم ابن رجب الفسوخ التي ترد على العقد إلى قسمين: الانفساخ الحكمي، والفسخ الاختياري [3] .

الإقالة على الصحيح هي نوع من الفسخ، إلا أن هناك فروفًا بين الإقالة والفسخ.

الإقالة تختص في رفع العقد اللازم، بخلاف الفسخ، فإنه يرد على العقد اللازم كما يرد على العقد الجائز.

(1) الفروق (3/ 269) ، وانظر أسنى المطالب (2/ 389) ، حاشية الجمل (3/ 521) ، الموسوعة الكويتية (7/ 26) .

(2) معجم المصطلحات الاقتصادية (ص268) .

(3) القواعد (ص 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت