وقيل: يجوز مطلقًا.
وهو مذهب مالك [1] ، والمذهب عند الحنابلة [2] .
وقيل: لا يجوز.
وهو مذهب الشافعية [3] ، وقول في مذهب الحنابلة [4] .
أنظر أدلة الحنفية في المسألة التي بعد هذه، فقد ذكرته هناك، وناقشته، فيغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
• وجه من قال: يجوز مطلقًا:
أن المقصود في العقد هو الشاة، وأن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود، وقد تكلمنا على أثر القصد في التحليل والتحريم في المسألة التي قبل هذه.
(1) جاء في المدونة (3/ 105) :"قلت: أرأيت إن اشتريت شاة لبونًا بلبن. قال: قال مالك: لا بأس بذلك إذا كان يدًا بيد، وإن كان فيه الأجل لم يصلح. قال: وقال مالك: لا تشتري شاة لبون بلبن إلى أجل، وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك".
وجاء في الاستذكار (20/ 188) :"قال مالك: لا بأس بشاة عليها صوف بصوف، ولا بأس بالشاة اللبون باللبن يدًا بيد، ولا يجوز نسيئة".
(2) الكافي (2/ 60) ، المحرر (1/ 320) ، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/ 28) :"أشهر الروايتين عن أحمد الجواز".
وانظر أيضًا (29/ 462) ، القواعد النورانية (ص 119) ، الإنصاف (5/ 37) .
(3) المهذب (1/ 277) ، مغني المحتاج (2/ 29) ، نهاية المحتاج (3/ 445) ، أسنى المطالب (2/ 29) ، حواشي الشرواني (4/ 290) ، تكملة المجموع للسبكي (10/ 195) .
(4) المحرر (1/ 320) ، القواعد لابن رجب (ص 287) ، فإن كانت الشاة محلوبة جاز وجهًا واحدًا؛ لأن الباقي لا أثر له، فهو كالتمويه في السقف. انظر الكافي (2/ 60) .