فهرس الكتاب

الصفحة 1139 من 10287

لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم [1] ، ورواية عن أحمد [2] ، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة [3] .

دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] .

فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم.

(ح-119) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء [4] .

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] [5] .

(1) المحلى (مسألة: 1492) .

(2) الإنصاف (5/ 111) .

(3) بداية المجتهد (2/ 151) ، الاستذكار (20/ 12) .

(4) مسند أبي داود الطيالسي (1868) ، ومن طريقه البيهقي (5/ 315) .

(5) سبق تخريجه انظر (ح 112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت