يبرأ في الحيوان والرقيق، وهو المشهور عند الشافعية.
يبرأ في الرقيق خاصة، وهو المشهور من مذهب المالكية.
قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]
قال في المعونة [1] : وجه القول بأن شرط البراءة جائز قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] .
(ث-70) "أن ابن عمر - رضي الله عنهما- باع بشرط البراءة كما في موطأ مالك وغيره [2] ."
وسنده صحيح [3] .
ولم ينكر عليه عثمان، وإنما رأى البراءة مع العلم بالعيب لا ينفع، ولم يخالفه أحد" [4] ."
قام الدليل على صحة الإبراء عن الحقوق المجهولة، وهذا منها.
وسوف أفرد لمسألة (الإبراء عن الحقوق المجهولة) بحثا خاصًا بعد هذه الفراغ من هذه المسألة، فأكتفي به عن ذكرها هنا.
(1) المعونة (2/ 1067) .
(2) الموطأ (2/ 613) .
(3) سبق تخريجه، انظر (ث 69) .
(4) انظر المعونة (2/ 1067) .