فهرس الكتاب

الصفحة 2533 من 10287

وقيل: يبرأ في عيب باطن في الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل، وهذا أظهر الأقوال عن الشافعي [1] ، وهو قول مالك في الموطأ [2] .

وقيل: لا يبرأ مطلقًا إلا أن يطلع عليه المشتري، ويسميه له، ويوقفه عليه، وهو قول لمالك [3] ، وقول للشافعي [4] ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [5] ، وبه قال ابن حزم [6] ، وجماعة [7] .

فإذا الأقوال أربعة:

يبرأ مطلقًا، وهو مذهب الحنفية.

لا يبرأ مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

= وانظر المدونة (4/ 349) ، حاشية الدسوقي (3/ 119) ، مواهب الجليل (4/ 439، 440) ، القوانين الفقهية (ص175) ، بداية المجتهد (2/ 139) ، فتح العلي المالك (1/ 360، 361) ، الفواكه الدواني (2/ 86) .

وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (2/ 1066) عن هذه الرواية:"وهذه هي الرواية المعتبرة، وعليها النظر".

(1) الأم (6/ 194) ، المهذب (1/ 288) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 248) ، الإقناع للشربيني (2/ 287) ، السراج الوهاج (ص 187) ، مغني المحتاج (2/ 53) ، دقائق المنهاج (ص 60) .

(2) جاء في الموطأ (2/ 613) ، بداية المجتهد (2/ 139) .

(3) بداية المجتهد (2/ 139) ، وقال في شرح ميارة (1/ 309) :"الثاني -يعني من الأقوال في بيع البراءة- أنها لا تجوز في شيء من الأشياء، ذكره القاضي عبد الوهاب". وانظر المعونة (2/ 1066) .

(4) المهذب (1/ 288) ، السراج الوهاج (ص 187) ، مغني المحتاج (2/ 53) .

(5) الكافي في فقه ابن حبل (2/ 93) ، المبدع (4/ 60) ، المحرر في الفقه (1/ 326) ، المغني (4/ 129) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 34) ، كشاف القناع (3/ 196) .

(6) المحلى، مسألة: (1557) .

(7) انظر الاستذكار لابن عبد البر (19/ 46، 47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت