[م - 911] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة [1] .
يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم [2] .
وسبق تحرير الخلاف في المسألة مع ذكر الأدلة.
(1) الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (4/ 175) ، المنثور في القواعد (2/ 405, 406) ، المغني (5/ 321) ، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص198) .
(2) الخرشي (3/ 44) ، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 573) :"ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد". وانظر المحلى، مسألة (1300) .