فهرس الكتاب

الصفحة 2887 من 10287

ويحتمل بطلان الشرط كله؛ لأنه شرط واحد، تناول الخيار في أيام، فإذا فسد في بعضه، فسد جميعه، كما لو شرط إلى الحصاد" [1] ."

قيل: يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى.

قال ابن مفلح:"وإن شرطاه يومًا نعم، ويومًا لا، فقيل: يبطل، وقيل: يصح، وقيل: في اليوم الأول" [2] .

علق عليه في تصحيح الفروع:"القول الأول: احتمال في المغني، وهو قوي."

والقول الثاني: قدمه في الرعاية الكبرى.

أصح، واختاره ابن عقيل، وجزم به ابن الجوزي في المذهب، وقدمه في الفائق، وشرح ابن رزين، وأطلق الأول والثالث في الكافي، وهو ظاهر المغني والشرح ..." [3] ."

(1) المغني (4/ 22) .

(2) الفروع (4/ 85) .

(3) تصحيح الفروع مطبوع بهامش الفروع (4/ 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت