ويحتمل بطلان الشرط كله؛ لأنه شرط واحد، تناول الخيار في أيام، فإذا فسد في بعضه، فسد جميعه، كما لو شرط إلى الحصاد" [1] ."
قيل: يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى.
قال ابن مفلح:"وإن شرطاه يومًا نعم، ويومًا لا، فقيل: يبطل، وقيل: يصح، وقيل: في اليوم الأول" [2] .
علق عليه في تصحيح الفروع:"القول الأول: احتمال في المغني، وهو قوي."
والقول الثاني: قدمه في الرعاية الكبرى.
أصح، واختاره ابن عقيل، وجزم به ابن الجوزي في المذهب، وقدمه في الفائق، وشرح ابن رزين، وأطلق الأول والثالث في الكافي، وهو ظاهر المغني والشرح ..." [3] ."
(1) المغني (4/ 22) .
(2) الفروع (4/ 85) .
(3) تصحيح الفروع مطبوع بهامش الفروع (4/ 85) .