المحال عليه إما أن يكون مدينًا للمحيل أولًا.
[م - 1110] فإن لم يكن مدينًا اشترط رضاه بلا نزاع، وسوف يأتينا بحث خاص، هل تصح الحوالة على من ليس عليه دين للمحيل؟ وإذا صحت هل تكون حوالة، أو تكون عقدًا آخر؟
[م - 1111] وإن كان مدينًا للمحيل فقد اختلف الفقهاء في اشتراط رضا المحال عليه على قولين:
يشترط رضاه، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وبه قال داود الظاهري [1] .
جاء في الشرح الكبير للدردير:"شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، لا المحال عليه على المشهور" [2] .
فقوله (على المشهور) يفهم منه أن ما يقابل المشهور يشترط رضاه.
وفي مغني المحتاج:"يشترط لها لتصح رضا المحيل والمحتال ..."
(1) بدائع الصنائع (6/ 15، 16) ، حاشية ابن عابدين (5/ 341) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 18) ، العناية شرح الهداية (7/ 239) ، روضة الطالبين (4/ 228) ، مغني المحتاج (2/ 194) ، نهاية المحتاج (4/ 423) .
وانظر قول داود الظاهري في كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 600) .
(2) الشرح الكبير (3/ 325) .