يجوز أن يؤجرها إلى مدة لا تبقى فيها العين غالبًا، حكاه النووي في الروضة وجهًا في المذهب الشافعي، وعلل ذلك: بأن الأصل الدوام، فإن هلكت لعارض فكانهدام الدار ونحوه [1] .
مدة الإجارة سنة واحدة، وهو قول في مذهب الشافعية [2] .
قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة [3] .
واختلف أصحابه هل الثلاثين حد لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولًا ثالثًا في المذهب؟ قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال [4] .
أو أنه ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق [5] .
قال الشيرازي:"واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة:"
فقال في موضع: سنة.
وقال في موضع: يجوز ما شاء.
وقال في موضع: جوز ثلاثين سنة.
(1) الروضة (5/ 196) .
(2) روضة الطالبين (5/ 196) ، المهذب (1/ 391) .
(3) نهاية المطلب (8/ 110) ، الحاوي الكبير (7/ 405) .
(4) نهاية المطلب (8/ 110) .
(5) الحاوي الكبير (7/ 405, 406) .