فهرس الكتاب

الصفحة 4524 من 10287

يجوز أن يؤجرها إلى مدة لا تبقى فيها العين غالبًا، حكاه النووي في الروضة وجهًا في المذهب الشافعي، وعلل ذلك: بأن الأصل الدوام، فإن هلكت لعارض فكانهدام الدار ونحوه [1] .

مدة الإجارة سنة واحدة، وهو قول في مذهب الشافعية [2] .

قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة [3] .

واختلف أصحابه هل الثلاثين حد لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولًا ثالثًا في المذهب؟ قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال [4] .

أو أنه ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق [5] .

قال الشيرازي:"واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة:"

فقال في موضع: سنة.

وقال في موضع: يجوز ما شاء.

وقال في موضع: جوز ثلاثين سنة.

(1) الروضة (5/ 196) .

(2) روضة الطالبين (5/ 196) ، المهذب (1/ 391) .

(3) نهاية المطلب (8/ 110) ، الحاوي الكبير (7/ 405) .

(4) نهاية المطلب (8/ 110) .

(5) الحاوي الكبير (7/ 405, 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت