فهرس الكتاب

الصفحة 4864 من 10287

الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها، من قول، أو فعل [1] .

[م - 976] اختلف الفقهاء في اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة على قولين:

لا يشترط في الإيجاب اللفظ، بل تصح الجعالة بكل ما يدل على إذن بالعمل بعوض معلوم.

قال الصاوي في الشرح الصغير:"وقوله: (من صيغة) ... ولا يشترط فيها اللفظ كالإجارة" [2] .

طرد الشافعية مذهبهم فاشترطوا اللفظ، وجعلوا الكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس قائمة مقام الصيغة.

واشترطوا في الكتابة أن ينوي بها الجعالة؛ لأنها من ألفاظ الكنايات، والكنايات يشترط أن يقترن بها نية بخلاف الصريح.

قال في تحفة المحتاج:"وأما الناطق إذا كتب ذلك، ونواه، فإنه يصح منه" [3] .

(1) مجموع الفتاوى (29/ 155) .

(2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 81) .

(3) تحفة المحتاج (6/ 366) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت