فهرس الكتاب

الصفحة 2259 من 10287

إذا جاز بيع بيوت مكة جازت إجارتها؛ لأن الإجارة بيع منافع.

(ث- 51) ما رواه البيهقي من طريق أبي عمرو بن السماك، ثنا حنبل ابن إسحاق بن حنبل، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، قال: قال هشام بن عروة: وكان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس، أوصت له عائشة - رضي الله عنها - بحجرتها، واشترى حجرة سودة [1] .

[إسناده صحيح] [2] .

دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة:

قوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25] .

(1) سنن البيهقي (6/ 34) .

(2) رجال الإسناد:

أبو عمرو بن السماك، واسمه: عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، المعروف بابن السماك. قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد (11/ 302) .

ووثقه الدارقطني: انظر المرجع السابق.

وحنبل بن إسحاق بن حنبل له ترجمة في تاريخ بغداد، قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتًا. تاريخ بغداد (8/ 286) .

وقال الدارقطني: كان صدوقًا. المرجع السابق.

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (2/ 600) :"حنبل بن إسحاق بن حنبل ... الحافظ الثقة أبو علي الشياني ابن عم الإِمام أحمد ...".

وبقية الإسناد ثقات مشهورون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت