فهرس الكتاب

الصفحة 1567 من 10287

المبحث الأول: في حكم الغرر

[م - 301] ذهب عامة العلماء إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان ذلك في المعقود عليه أصالة لا تبعًا، ولم تكن هناك حاجة عامة ملحة إليه أن ذلك حرام [1] .

واختار ابن سيرين وشريح [2] ، أن الغرر في المعاملات ليس بحرام.

دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.

(ح - 192) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (11/ 22) ، تبيين الحقائق (4/ 46) ، العناية شرح الهداية (6/ 411) .

وفي مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص 169) ، منح الجليل (5/ 29) ، الذخيرة (5/ 92) ، التلقين (2/ 380) ، التاج والإكليل (4/ 362) ، الفواكه الدواني (2/ 80) .

وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 12) ، أسنى المطالب (2/ 13، 14) ، المجموع (9/ 310) .

وفي مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 10) ، المبدع (4/ 23) ، المغني (4/ 142) .

(2) روى ابن أبي شيبة، قال (4/ 312) حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا. وإسناده صحيح.

وقال ابن حجر في الفتح (4/ 357) :"روى الطبري، عن ابن سيرين بإسناد صحيح، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا ..."

وروى ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا"."

وقال ابن حزم في المحلى (8/ 391) :"ومن طريق الحجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، أن محمَّد بن سيرين كان لا يرى بأسًا بشراء العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت