فهرس الكتاب

الصفحة 7065 من 10287

من خلال دارسة الأدوات المتداولة في سوق المال درسنا فيما مضى الأسهم، ثم درسنا أحكام السندات، والبدائل الشرعية لها، ثم نأتي إلى القسم الأخير من هذه الأدوات، وهي حصص التأسيس.

وتعرف حصص التأسيس بأنها:"صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، تصدرها شركات المساهمة، وتمنح صاحبها نصيبا من أرباح الشركة مقابل ما قدموه من خدمات أثناء تأسيس الشركة" [1] .

وسميت بذلك لأنها تقرر في بدء الشركة للمؤسسين مكافأة لهم على جهودهم التي بذلوها في سبيل إنشاء الشركة، وهذا النظام كان معمولا به في أول الأمر، أما الآن فحصص التأسيس تعطى لغير المؤسسين، وفي غير وقت تأسيس الشركة شريطة أن يكون نظام الشركة يجيز ذلك.

انظر المادة 112 من نظام الشركات [2] .

(1) الشركات - محمد السيد الجزار (ص50) نقلًا من أسواق الأوراق المالية، أحمد محيى الدين أحمد (ص 123) .

وانظر الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، رضوان أبو زيد (ص 559) .

(2) الشركات التجارية لعلي حسن يونس نقلًا من كتاب شركة المساهمة في النظام السعودي (ص 373) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت