فهرس الكتاب

الصفحة 8802 من 10287

جاء في منح الجليل:"إذا قال المحبس: حبست على ولدي، أو على أولادي، ولم يزد عليه فيكون الحبس على أولاد بنيه الذكران والإناث، وعلى أولاد بنيه الذكران دون الإناث، ولا يدخل فيه أولاد البنات على مذهب الإِمام مالك رضي الله عنه؛ للإجماع على أن أولاد البنات لا ميراث لهم" [1] .

وقال ابن شاس المالكي:"إذا قال: وقفت على ولدي أو أولادي، فهو يتناول ولد الصلب، وولد المذكور منهم دون ولد الإناث، ويؤثر البطن الأعلى" [2] .

قال تعالى: {يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11] .

فدخل ولد البنين وإن سفلوا في الأولاد ولم يدخل أولاد البنات.

قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] .

ولفظ الولد في الآية يتناول ولد الابن دون ولد البنت.

= الممهدات (2/ 428) ، الذخيرة للقرافي (6/ 352) ، الخرشي (7/ 96) وانظر بهامشه حاشية العدوي، منح الجليل (8/ 160) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 129) ، نهاية المطلب (8/ 366) ، الحاوي الكبير (7/ 528) ، كشاف القناع (4/ 278) ، مطالب أولي النهى (4/ 345) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 418) .

(1) منح الجليل (8/ 160) .

(2) عقد الجواهر الثمينة (3/ 968) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت