عرف الشافعية المثلي بقولهم:"ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه."
فخرج بقيد الكيل أو الوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب.
وبجواز السلم فيه: الغالية والمعجون" [1] ."
وقال في إعانة الطالبين:"ما حصره كيل أو وزن ... بمعنى أنه يقدر شرعًا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان" [2] .
وأما المتقوم: فهو ما قابل المثلي، أي كل ما عدا المكيل والموزون فهو متقوم [3] .
قال في الروض المربع: المثلي:"كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه" [4] .
فمن خلال هذه التعريفات نستطيع أن نخرج بما يلي:
المكيل والموزون مثلي بالاتفاق.
المعدود المتقارب، لا يعتبر من المثليات عند الشافعية والحنابلة مطلقًا.
قال في تحفة المحتاج:"فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم" [5] .
(1) أسنى المطالب (2/ 345) ، نهاية المحتاج (6/ 19) .
(2) إعانة الطالبين (3/ 138) .
(3) حاشية البجيرمي (4/ 439) .
(4) الروض المربع (2/ 372) ، وانظر المبدع (5/ 181) ، كشاف القناع (3/ 314) .
(5) نهاية المحتاج (6/ 19) ، وانظر إعانة الطالبين (3/ 138) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 333) .