فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 10287

عرف الشافعية المثلي بقولهم:"ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه."

فخرج بقيد الكيل أو الوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب.

وبجواز السلم فيه: الغالية والمعجون" [1] ."

وقال في إعانة الطالبين:"ما حصره كيل أو وزن ... بمعنى أنه يقدر شرعًا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان" [2] .

وأما المتقوم: فهو ما قابل المثلي، أي كل ما عدا المكيل والموزون فهو متقوم [3] .

قال في الروض المربع: المثلي:"كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه" [4] .

فمن خلال هذه التعريفات نستطيع أن نخرج بما يلي:

المكيل والموزون مثلي بالاتفاق.

المعدود المتقارب، لا يعتبر من المثليات عند الشافعية والحنابلة مطلقًا.

قال في تحفة المحتاج:"فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم" [5] .

(1) أسنى المطالب (2/ 345) ، نهاية المحتاج (6/ 19) .

(2) إعانة الطالبين (3/ 138) .

(3) حاشية البجيرمي (4/ 439) .

(4) الروض المربع (2/ 372) ، وانظر المبدع (5/ 181) ، كشاف القناع (3/ 314) .

(5) نهاية المحتاج (6/ 19) ، وانظر إعانة الطالبين (3/ 138) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت