الشرط الثاني: ألا يكون هناك غلة للوقف تقي بعمارته.
الشرط الثالث: ألا يوجد من يستأجر الأرض بأجرة معجلة تصرف على تعميره.
الشرط الرابع: ألا يمكن استبدالها، فإن أمكن فإن الاستبدال أولى من التحكير، لكونه أصلح لجهة الوقف [1] .
الشرط الخامس: أن يكون التحكير بأجرة المثل وقت العقد.
الشرط السادس: أن يكون التحكير بإذن القاضي [2] .
وجاء في الشرح الصغير:"الخلو الذي وقعت الفتوى بجواز بيعه، وهبته، وإرثه، إنما هو في وقف خرب، لم يجد الناظر أو المستحق ما يعمره به من ريع الوقف، ولا أمكنه إجارته بما يعمره به، فيأذن لمن يعمره ببناء أو غرس، على أن ما عمره به يكون ملكًا للمعمر، وتفض الغلة بالنظر عليه وعلى الوقف؛ فما ناب الوقف يكون للمستحق وما ناب العمارة يكون لربها، فهذا ليس فيه إبطال الوقف ولا إخراجه عن غرض الواقف" [3] .
(1) منح الجليل (8/ 154) .
(2) مباحث الوقف لمحمد زيد الإبياني (ص 156) ، أحكام عقد الحكر في الفقه الإِسلامي، للشيخ صالح الحويس (ص 129 - 134) ، قانون العدل والإنصاف دارسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية (ص 455 - 456) .
(3) الشرح الصغير (4/ 101) ، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 624) ، وانظر حاشية الدسوقي (3/ 433) و (4/ 11) ، الشرح الكبير (3/ 467) .