فهرس الكتاب

الصفحة 8722 من 10287

سبيل التمليك، فالمنع من الاستغلال حجر على الملك، فكان فاسدًا، واختار أكثرهم أن شرطه متبع [1] .

إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة معينة كالشافعية اختص بهم، والثاني: لا يختص بهم. قال الإِمام: ويلغو الشرط [2] .

جاء في حاشية الرملي:"لو وقف داره على مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط أو يبطل الوقف يحتمل وجهين أصحهما أولهما" [3] .

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة:"ولو وقف على أولاده إلا من يسلم منهم، فقال شيخنا الرملي: لم يصح الوقف. وقال السبكي يصح ويلغو الشرط" [4] .

اختار ابن تيمية من الحنابلة لزوم العمل بالشرط المستحب خاصة [5] ، وعليه فالشروط المباحة لا يلزم العمل بها.

(1) انظر نهاية المطالب (8/ 397) ، مغني المحتاج (2/ 385) .

(2) انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 104) ، مغني المحتاج (2/ 385) .

(3) حاشية الرملي (2/ 466) .

(4) حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 99) .

(5) الفروع (4/ 600) ، الإنصاف (7/ 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت