سبيل التمليك، فالمنع من الاستغلال حجر على الملك، فكان فاسدًا، واختار أكثرهم أن شرطه متبع [1] .
إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة معينة كالشافعية اختص بهم، والثاني: لا يختص بهم. قال الإِمام: ويلغو الشرط [2] .
جاء في حاشية الرملي:"لو وقف داره على مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط أو يبطل الوقف يحتمل وجهين أصحهما أولهما" [3] .
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة:"ولو وقف على أولاده إلا من يسلم منهم، فقال شيخنا الرملي: لم يصح الوقف. وقال السبكي يصح ويلغو الشرط" [4] .
اختار ابن تيمية من الحنابلة لزوم العمل بالشرط المستحب خاصة [5] ، وعليه فالشروط المباحة لا يلزم العمل بها.
(1) انظر نهاية المطالب (8/ 397) ، مغني المحتاج (2/ 385) .
(2) انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 104) ، مغني المحتاج (2/ 385) .
(3) حاشية الرملي (2/ 466) .
(4) حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 99) .
(5) الفروع (4/ 600) ، الإنصاف (7/ 54) .