فهرس الكتاب

الصفحة 8445 من 10287

لا يصح وقف المرهون حال تعلق حق الغير به، فإن قصد الواقف أن يكون موقوفًا بعد الخلاص من الرهن صح الوقف؛ لأنه لا يشترط في الوقف التنجيز، وهذا مذهب المالكية [1] .

جاء في الشرح الكبير للدردير:"وشرطه -يعني الوقف- ألا يتعلق به حق الغير، فلا يصح وقف مرهون ومؤجر وعبد جان حال تعلق حق الغير به" [2] .

علق الدسوقي على ذلك بقوله:" (قوله: حال تعلق حق الغير به) أي بأن أراد الواقف وقف ما ذكر من الآن مع كونه مرتهنًا، أو مستأجرًا، وأما لو وقف ما ذكر قاصدًا بوقفها من الآن أنها بعد الخلاص من الرهن والإجارة تكون وقفًا صح ذلك؛ إذ لا يشترط في الوقف التنجيز" [3] .

لا يصح وقف المرهون بغير إذن المرتهن، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة [4] .

جاء في روضة الطالبين:"وقف المرهون باطل على المذهب ..." [5] .

(1) الشرح الكبير للدردير (4/ 77) ، الفواكه الدواني (2/ 160) ، حاشية الدسوقي (4/ 77) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 99) .

(2) الشرح الكبير (4/ 77) .

(3) حاشية الدسوقي (4/ 77) .

(4) المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/ 100) ، فتح العزيز (10/ 96) ، روضة الطالبين (4/ 77) .

(5) روضة الطالبين (4/ 77) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 81) ، الإنصاف (5/ 154) ، كشاف القناع (3/ 334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت