[م - 1264] إذا استأجر الرجل عينا معينة فهل يملك أن يؤجرها قبل قبضها؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
للمستأجر أن يؤجر العين قبل قبضها، وهذا مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.
وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف في العقار خاصة [1] .
جاء في مجلة الأحكام العدلية:"للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا، وإن كان منقولا فلا" [2] .
وجاء في المهذب:"وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها ... وهل يجوز قبل القبض، فيه ثلاثة أوجه:"
الثاني: يجوز؛ لأن المعقود عليه هو المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين ..." [3] ."
وجاء في الإنصاف:"ظاهر كلام المصنف جواز إجارتها سواء كان قبضها أو لا، وهو صحيح، وهو المذهب على ما اصطلحناه" [4] .
(1) حاشية ابن عابدين (6/ 91) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة 586 الجوهرة النيرة (1/ 261) ، (586) ، المهذب (1/ 403) ، الحاوي الكبير (7/ 395) ، المغني (5/ 277) .
(2) مجلة الأحكام العدلية، مادة (586) .
(3) المهذب (1/ 403) .
(4) الإنصاف (6/ 35) .