[م - 1689] هل يشترط في الموصى به أن يكون مملوكًا للموصي؟
للجواب على ذلك نقول: الموصى به إذا كان غير مملوك فإنه ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يكون الموصى به موصوفًا غير معين، فهذا يدخل في الوصية بالمعدوم، وقد تكلمت عليه في مبحث مستقل.
الثاني: أن يكون الموصى به معينًا مملوكًا للغير، فهذا قد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
يشترط لصحة الوصية إذا كان الموصى به معينًا أن يكون مملوكًا للموصي وقت الوصية.
وهذا مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال بعض الحنفية [1] .
ذكر الدردير من شروط الوصية: أن يكون من"مالك للموصى به ملكًا تامًا، فمستغرق الذمة، وغير المالك لا تصح وصيتهما" [2] .
(1) الشرح الكبير (4/ 422) ، الشرح الصغير (4/ 580) ، إعانة الطالبين (3/ 255) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (3/ 396) ، روضة الطالبين (6/ 119) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 472) ، كشاف القناع (8/ 313) ، مطالب أولي النهى (4/ 189) .
(2) الشرح الكبير (4/ 422) .